إذا كان يعرف القراءة والكتابة فيوكل لدى كتابة العدل، وإذا كان لا يجيد ذلك فالاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية، وذلك استنادًا للفقرة (5) من المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية.